عن انس بلفظ ( ( خصلتان لايحل منعهما الماء والنار ) ) وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث عبد الله بن سرجس وأحاديث الباب تنتهض بمجموعها وقد خصص الحديث بما وقع من الإجماع على أن الماء المحرز في الجرار ملك وأما كون الأحق بالماء الأعلى فالأعلى فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( ( أن النبي A قضى في سبيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل ) ) أخرجه أبو داود وابن ماجه قال ابن حجر في الفتح وإسناده حسن وأخرجه الحاكم في المستردك من حديث عائشة وصححه الحكم وأعله الدارقطني بالوقف وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ثعلبة بن مالك واخرجه عبد الرزاق من حديث أبي حاتم القرظي عن أبيه عن جده وأخرج ابن ماجه والبيهقي والطبراني من حديث عبادة ( ( أن النبي A قضى في شرب النحل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو بفنى الماء ) ) وأحاديث الباب صالحة للإحتجاج بها وأما كونه لايجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي A قال ( ( لاتمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكلأ ) ) وفي لفظ لمسلم C تعالى ( ( لايباع فضل الماء ليباع به الكلأ ) ) وفي لفظ للبخاري ( ( لاتبيعوا فضل الماء لتنمعوا به الكلأ ) ) وفي الباب أحاديث وفي لفظ لأحمد من حديث ابي هريرة ( ( ولايمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ) ) وأما كون للأمام ان يحمي بعض المواضع لدواب المسلمين في وقت الحاجة فلحديث ابن عمر عند أحمد وابن حبان ( ( أن النبي A حمى البقيع للخيل خيل المسلمين ) ) وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث الصعب بن جثامة وزاد ( ( لاحمى إلالله ورسوله ) ) وهذه الزيادة في صحيح البخاري وفيه ( ( أن النبي A حمى البقيع وإن عمر رضي اللع عنه حمى سرف والربذة ) ) وأما كونه يجوز