كتاب الشركة .
{ الناس شركاء في الماء والنار والكلأ وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته ولايجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة ويجوز الإشتراك في النقود والتجارات ويقسم الربح على ما تراضيا عليه وتجوز المضاربة به مالم تشتمل على مالايحل وإذا تشاجرا الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ولايمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ولاضرر ولاضرار بين الشركاء ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أوبيع داره } أقول أما الاشتراك في الماء والنار والكلأ فلحديث أبي حراش عن بعض أصحاب النبي A قال ( ( قال رسول الله صلى المسلمون شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وقد رواه أبو نعيم في الصحابة في ترجمه ابن حراش ولم يذكر الرجل وقد سئل أبو حاتم عنه فقال أبو حراش لم يدرك النبي A قال ابن حجر رجاله ثقات وقد اخرج الحديث ابن ماجه عن ابن عباس وفي إسناده عبد الله بن حراش وهو متروك وقد صححه ابن السكن وأخرج ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة ( ( أن النبي A قال لايمنع الماء والنار والكلأ ) ) قال ابن حجر إسناده صحيح واخرج الخطيب من حديث عمر نحو ما في الباب وزاد ( ( والملح ) ) وفيه عبد الحكم بن ميسرة ورواه الطبراني بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر وله عنده طريق أخرى وأخرجه أبو داود من حديث بهيثة عن ابيها وأخرجه ابن ماجه من حديث عائشة أنها قالت ( ( يا رسول الله ما الشئ الذي لا يحل منعه قال الملح والماء والنار ) ) وإسناده ضعيف وأخرجه الطبراني