الإشتراك في النقود والتجارات فلحديث السائب بن أبي سائب أنه قال للنبي A ( ( كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لاتداريني ولاتماريني ) ) أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه وفي لفظ لأبي داود وابن ماجه ( ( أن السائب المخزومي كان شريك النبي A قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي لايداري ولايماري ) ) وله طرق غير هذه واخرج البخاري عن أبي المنهال ( ( أن زيد بن ارقم والبراء ابن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي A فأمرهما ان ماكان يدا بيد فخذوه وماكان نسيئة فردوه ) ) وأخرج أبوداود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود قال ( ( اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سغد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشئ ) ) وفيه انقطاع واخرج أحمد وأبوداود عن رويفع بن ثابت قال ( ( إن كان أحدنا في زمن رسول الله A ليأخذ نقد أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح ) ) وأخرجه الدارقطني والبيهقي وأما كونه تجوز المضاربة فقد روى عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لاتجعل مالى في كبد رطبة ولاتحمله في بحر ولاتنزل به بطن مسيل فإن فعلت شئيا من ذلك فقد ضمنت مالى ) ) وقد قيل انه لم يصح في المضاربة شئ عن النبي A وإنما فعلها الصحابة منهم حكيم المذكور ومنهم على كما رواه عبد الرزاق ومنهم ابن مسعود كما رواه الشافعي ومنهم العباس كما رواه البيهقي ومنهم جابر رواه البيهقي أيضا ومنهم أبو موسى وابن عمر كما رواه في الموطأ والشافعي والدارقطني ومنهم عمر كما رواه الشافعي ومنهم عثمان كما رواه البيهقي وقد روى في ذلك من المرفوع ما اخرجه ابن ماجه من حديث صهيب قال ( ( قال رسول الله A ثلاث فيهن البركة البيع إلى