لفظ لمسلم C وغيره ( ( فأما شئ معلوم مضمون فلا بأس به ) ) وسائر الأعيان لها حكم الأرض وأما كونه لايجوز إكراء الأرض بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع لأن أحاديث ( ( أن النبي A عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع ) ) وإن كانت ثابتة في الصحيحين وغيرهم فهي منسوخة بمثل حديث رافع المتقدم وما ورد في معناه وفي المسألة مذاهب وأدلة مختلفة واجتهادات مضطربه قد أوضحناها في شرح المنتقى وفي رسالة مستقلة ومن أصرح أحاديث النهي حديث جابر عند مسلم وغيره قال ( ( كنا نخابر على عهد رسول الله A فنصيب من القصرى ومن كذا ومن كذا فقال النبي A من كان له أرض فليزرعها أو ليحثرها أخاه وإلا فليدعها ) ) وفي حديث سعد بن أبي وقاص ( ( أنه نهاهم أن يكرو بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة ) ) أخرجه احمد وأبو داود والنسائي ورجاله ثقات وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة نحو حديث جابر وأما كون من أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن فلمثل حديث ( ( على اليد ماأخذت حتى تؤديه ) ) أخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه وهوحديث الحسن عن سمرة وفي سماعه منه كلام مشهور والمراد أن على اليد ضمان ماأخذت حتى تؤديه وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي A قال ( ( من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن ) ) وقد اخرجه النسائي مسندا ومنقطعا ويؤيده حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا علي أبي قال قال رسول الله A ( ( إيما طبيب تطبب على قوم لايعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن ) ) أخرجه أبو داود فالمتطبب إنما ضمن لكونه أقدم على بدن المريض غير عالم بما يعلم به أهل هذه الصناعة فكان ضامنا وهكذا من استؤجر على عمل عين فأقدم على العمل فيها غير عالم بالصناعة وأفسدها بتعاطيه ضمن وهكذا من استأجر دابة ليركب عليها إلى مكان فسار بها سيرا غير معتاد فهلكت أو ترك علفها فماتت فإنه ضامن