باب الإحياء والأقطاع .
{ من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شئيا من الأرض الميتة أو المعادن او المياه } أقول أما كون من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها يملكها فلحديث جابر أن النبي A قال ( ( من أحيا أرض ميتة فهي له ) ) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه وفي لفظ ( ( من أحاط حائطا على أرض فهي له ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وأخرج أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي وصححه ابن الجاورد من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا ( ( من أحاط حائطا على أرض فهي له ) ) وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث سعيد بن زيد قال ( ( قال رسول الله A من احيا أرضا ميتا فهي له وليس لعرق ظالم حق ) ) وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة قالت ( ( قال رسول الله A من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها ) ) وأخرج أبو داود من حديث أسمر بن مضرس قال ( ( أتيت النبي A فبايعته فقال من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له فخرج الناس يتعادون يتخاطون ) ) أى يجعلون في الأرض خطوطا علامة لما سبقوا إليه وصححه الضياء في المختارة واما كونه يجوز للإمام إقطاع الأراضي الميتة والمعادن والمياه فلما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر من انها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التى أقطعه رسول الله A واخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر ( ( أن النبي A أقطع الزبير حضر فرسه وأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال اقطعوه حيث بلغ السوط ) 9 وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص وفيه مقال خفيف وأقطع النبي وائل بن حجر أرضا بحضرموت كما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن حبان والبيهقي والطبراني وابن المنذر بإسناد حسن