معكم سهما وضحك النبي A ) ) والحديث في الصحيحين بألفاظ وفي حديث خارجه بن الصلت عن عمه في رقية المجنون بفاتحة الكتاب أن النبي A قال ( ( خذها فلمعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وأما كونه لا يجوز أخذها على تعليمه فلحديث أبي ابن كعب قال ( ( علمت رجلا القرآن فأهدى إلى قوسا فذكرت ذلك إلى النبي A فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها ) ) أخرجه ابن ماجه والبيهقي وقد أعل بالإنقطاع وتعقب وأعل أيضا بجهالة بعض رواته وله شاهد عند الطبراني من حديث الطفيل بن عمر الدوسي قال ( ( أقرأني أبي ابن كعب القرآن فأهديت إليه قوسا فغدا إلى النبي A وقد تقلدها فقال له النبي A تقلدها من جنهم ) ) وعلى هذا يحمل حديث عبد الرحمن ابن شبل عن النبي A قال ( ( اقرأوا القرآن ولاتغلوا فيه ولاتجفوا عنه ولاتأكلوا به ولاتستكثروا به ) ) أخرجه أحمد برجال الصحيح وأخرجه أيضا البزار وله شواهد وحديث عمران بن حصين عن النبي A قال ( ( اقرأو القرآن واسألوا الله به فإن من بعدكم قوما يقرأون القرآن يسألون الناس به ) ) أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وفي الباب أحاديث ووجه المنع من أخذ الأجرة على تعليمه أن ذلك من تبليغ الأحكام الشرعية وهو واجب وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وأصحابه وأبو حنيفة والهدوية وبه قال عطاء والضحاك والزهري وإسحاق وعبد الله بن شقيق وأما كونه يجوز أن تكرى العين مدة معلومة بأجره معلومة فلما ورد من إكراء الأرضي في عصره A كحديث رافع بن خديج في الصحيحين قال ( ( كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما خرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما بالورق فلم ينهنا ) ) وفي