مواليه فخففوا عنه وفيهما أيضا من حديث ابن عباس ( ( أن النبي A احتجم وأعطى الحجام أجره ) ) ولو كان سحتا لم يعطه والأولى الجمع بين الأحاديث بأن كسب الحجام مكروه غير حرام إرشاد منه A إلى معالى المور ويؤيد ذلك حديث محيصة بن مسعود عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات ( ( أنه كان له غلام حجام فزجره النبي A عن كسبه فقال ألاأطعمه أيتاما لي قال لا قال أفلا أتصدق به قال لا فرخص له أن يعلفه ناضجة ) ) فلو كان حراما بحتا لم يرخص فيه أن يعلفه ناضجة ويستفاد منه أن إعطاءه A للحجام لايستلزم أن يأكله أهله حتى تتعارض الأحاديث فقد يكون مكروها لهم ويكون وصفه بالسحت والخبث مبالغة في التنفير وقد يمكن الجمع بالمنع عن مثل ما منع منه محيصة والإذن لمثل ما أذن به رخص له فيه وأما أجره المؤذن فلحديث عبادة ابن الصامت ( ( أن النبي A قال لعثمان بن أبي العاص وأتخذ مؤذنا لايأخذ على أذانه أجرا ) ) وفي لفظ ( ( لاتتخذوا مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا ) ) والحديث في الصحيح وأما قفيز الطحان فلحديث أبي سعيد قال ( ( نهى رسول الله A عن قفيز الطحان ) ) أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده هشام أو كليب قيل لايعرف وقد أورده ابن حبان في الثقات ووثقه مغلطاى وقفيز الطحان هو ان يطحن الطعام يجزئ منه وقيل المنهي عنه طحن الصبرة لايعلم قدرها بجزء منها وأما جوازالإستئجار على تلاوة القرآن لاعلى تعليمه فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره ( ( أن نفرا من أصحاب النبي A مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق الرجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فجاء بشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرأ ) ) حتى قدموا المدينة فقالوا يارسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله A إن أحق ما أخذنم عليه أجرا كتاب الله ) ) وفي لفظ من حديث أبي سعيد أن النبي A قال ( ( أصبتم أقسموا واضربوا لي