فساومنا سروايل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له زن وأرجح ) ) وفيه أنه A لم يذكر له قدر أجرته بل أعطاه ما يعتاده في مثل ذلك وقد كلن الصحابة يؤجرون أنفسهم في عصره ويعلمون الأعمال المختلفة حتى أن عليا Bه ( ( أجرنفسه من امرأة على أن ينزع لها كل ذنوب بتمرة فنزع ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يداه فعدت له ست عشرة تمرة فأتى النبي A فأخبره فأكل معه منها ) ) أخرجه أحمد من حديث علي بإسناد جيد وأخرجه أيضا ابن ماجه وصححه ابن السكن وأخرجه البيهقي وابن ماجه من حديث ابن عباس أن عليا Bه ( ( أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة ) ) وأما المانع الشرعي فهو مثل الصور التي سيأتي ذكرها وأما اعتبار كون الأجرة معلومة فلحديث أبي سعيد المتقدم وأما كون من لم يكن أجرته معلومة يستحق مقدار عمله عند أهل ذلك العمل فلحديث سويد ابن قيس السابق ( ( ولكون ذلك هو الأقرب إلى العدل ) ) وأما النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن فلحديث أبي هريرة ( ( أن النبي A نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب ) ) أخرجه أحمد برجال الصحيح واخرجه أيضا الطبراني في الأوسط ومثله في حديث رافع ابن خديج عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وصححه وهو أيضا في صحيح مسلم C تعالى وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي مسعود البدري قال ( ( نهى النبي A عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن وعسب الفحل ) ) وقد تقدم الكلام على ثمن الكلب وعلى عسب الفحل في البيع والمراد بمهر البغي ما تأخذه الزانية على الزنا والمراد بحلوان الكاهن عطية الكاهن لأجل كهانته والحلوان بضم الحاء المهملة مصدر حلوته إذا أعطيته وقد استدل بما تقدم بعض أهل الحديث فقال إنه يحرم كسب الحجام وقد ورد في معنى ما تقدم أحاديث وفي بعضها التصريح بأنه خبيث وأنه سحت وذهب الجمهور إلى أنه حلال لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي A احتجم حجمه أو طيبه واعطاه صاعين من طعام وكلم