من بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله A الماء الطهور لاينجسه شئ ) ) وقد أعله ابن القطان باختلاف في اسم الراوي له عن ابي سعيد واسم أبيه وليس ذلك بعله فقد اختلف في اسماء كثير من الصحابة والتابعين على أقوال ولم يكن ذلك موجبا للجهالة على ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الاعلال وله طريق أحسن من هذه ثم ساقها عن أبي سعيد وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه من أولئك الأئمة وله شواهد منها من حديث سهل بن سعد عند الدارقطني ومن حديث ابن عباس عند أحمد وابن خزيمه وابن حبان ومن حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط وأبي يعلي والبزار وابن السكن كلها مثل حديث أبي سعيد وأخرجه بزيادة الإستثناء الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ ( ( الماء طهور لاينجسه شئ إلاما غلب على ريحه أو طعمه ) ) وأخرجه أيضا مع الزيادة ابن مآجه والطبراني من حديث أبي أمامه بلفظ ( ( إن الماء طهور إلاإن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه ) ) وفي سندهما من لايحتج به وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها كما