باب أحكام المياه .
( والماء طاهر مطهر لايخرجه عن الوصفين إلاما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهره ولافرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك ساكن ومستعمل وغيرمستعمل ) هذا الباب قد اشتمل على مسائل ( الأولى ) كون الماء طاهرا مطهرا ولا خلاف في ذلك وقد نطق بذلك الكتاب والسنة وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الإجماع كذلك يدل على ذلك الأصل والظاهر والبراءة فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع وكذلك الظهور يفيد ذلك والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة له مستصحبة قوله { لايخرجه عن الوصفين } أى عن وصف كونه طاهرا وعن وصف كونه مطهرا قوله { إلاما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات } هذه المسألة الثانية من مسائل الباب وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات لا من غيرها وهذاالمذهب هو أرجح المذاهب وأقواها والدليل عليه ماأخرجه أحمد وصححه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن مآجه والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه وصححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم من حديث أبي سعيد قال ( ( قيل يا رسول الله أنتوضأ