نقله ابن المنذر وابن الملقن في البدر المنير والمهدي في البحر فمن كان يقول بحجية الاجماع كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك الزيادة لكونها قد صارت مما أجمع على معناه وتلقى القبول فالاستدلال بها بالاجماع قوله { وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة } هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا التطهر به هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شئ من الأمور التي تخالطه فإن خالطه شئ أوجب إضافته إليه كما يقال ماء ورد ونحوه فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز لقوله ( ( ماء طهورا ) ) وفي السنة المطهرة بقوله ( ( الماء طهور ) ) فخرج بذلك عن كونه مطهرا ولم يخرج به عن كونه طاهرا لأن الفرض أن الذي خالطه طاهر واجتماع الطاهرين لايوجب خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع