بعض الروايات ولك الخيار ثلاثة أيام وقد تقدم ذلك وأما كونه إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع فلحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وصححه الحاكم وابن السكن قال ( ( قال رسول الله A إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول مايقوله صاحب السلعة أو يترادان ) ) وفي لفظ ( ( والمبيع قائم بعينه ) ) وفي لفظ ( ( إذا اختاف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع ) ) وفي لفظ ( ( ولابينة بينهما ) ) وفي الباب روايات كثيرة قد استوفيتها في شرح المنتقى وحاصلها يفيد أن القول قول البائع وقد قيل أن هذا الحديث مخصص لأحاديث أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين وسيأتي وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه وقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا طويلا