إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق وأما كونه لكل واحد من المبتايعين الخيار إذا وقع البيع على صورة منهى عنها كتلك الصور المتقدمه فوجهه أن النهى إن كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الأصول فوجود العقد كعدمه وهو غير لازم لواحد منهما فالرد بالخيار هو بمعنى الرد لما هو غير لازم وإن كان النهي غير مقتض للفساد فوقوع العقد على صورة من تلك الصور إن رضيه كل واحد منهما فقد حصل المناط الشرعي وهو الرضا وإن لم يحصل منهما الرضا أومن أحدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع فقد فقد المناط وأما كون من اشترى شئيا لم يره فله الرد إذا رآه فلحديث أبي هريرة مرفوعا ( ( من اشترى مالم يره فله الخيار إذا رآه ) ) أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردي وهو ضعيف ولكنهما أخرجا عن مكحول مرسلا عن النبي A نحوه وفي إسناده أيضا أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف و مثل هذا لاتقوم به الحجة ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر فإن مالم يقف الإنسان على حقيقته لايخلو عن نوع غرر سواء كان بعناية البائع أم لا وأيضا لابد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي فإذا لم يرض المشتري بالبيع عند رؤيته فقد الرضا فعدم المصحح وأما كون له رد ما اشتراه بخيار وذلك نحو يشتري شيئا على أن له فيه الخيار مدة معلومة فلما ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيارالمجلس بلفظ كل بيعين لابيع بينهما حتى يتفرقا إلابيع الخيار بهذا المعنى ولكنه قد اختلف في تفسير بيع الخيار فقيل هذا وقيل غيره ويؤيده ثبوت الشرط ماتقدم من حديث من كان يخدع في البيوع ان النبي A قال له إذا بايعت فقل لاخلابة وفي