باب السلم .
{ هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولايأخذ إلاما سماه أو رأس ماله و لايتصرف قبل قبضه } أقول السلم هو نوع مخصوص من أنواع البيع فلايجوز أن يكون المالان مؤجلين لأن ذلك هو بيع الكالئ بالكالئ وقد تقدم المنع منه فلابد أن يكون رأس المال مدفوعا عند العقد وقد وقع الإتفاق على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس وقد شرط في السلم جماعة من أهل العلم شروطا لم يدل عليها دليل وأما اعتبار أن يكون المسلم فيه معلوما والأجل معلوما فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال ( ( قدم النبي وهو يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ) وأخرج أحمد والبخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزي وعبد الله بن أبي أوفى قالا ( ( كنا نصيب المغانم مع رسول الله A وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى وقيل أكان لهم زرع أو لم يكن قالا ماكنا نسألهم عن ذلك ) ) وفي لفظ لأحمد واهل السنن إلا الترمذي وما نراه عندهم وأما كونه لايأخذ إلا ما سماه او رأس المال فلحديث ابن عمر عند الدارقطني قال ( ( قال رسول الله A من أسلف شئيا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه ) ) وفي لفظ ( ( من أسلف في شئ فلا يأخذ إلاماأسلف فيه أو رأس ماله ) ) وأما كونه لايتصرف فيه قبل قبضه فلما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال ( ( قال رسول الله A من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره ) ) وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي وفيه مقال والمعنى أنه لايحل جعل المسلم فيه ثمنا لشئ قبل قبضه ولايجوز بيعه قبل قبضه وقد اختلف أهل العلم في ذلك