عند احمد واهل السنن والشافعي وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجاورد والحاكم وابن القطان وابن خزيمة ( ( أن النبي A قضى أن الخراج بالضمان ) ) وفي رواية ( ( أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي فقال النبي A الغلة الضمان ) ) والمراد بالخراج الدخل والمنفعة أى يملك المشترى الخراج الحاصل من البيع بضمان الأصل الذي عليه أى بسببه واما الرد بالغرر فلأن المشتري إنما رضي بالمبيع عند العقد قبل علمه بالغرر فإذا تبين له الغرر كشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي ومن ذلك المصراة فإنه يثبت الخيار فيها لوجود الغرر الكائن بالتصرية وهوحبس اللبن في الضروع ليخيل للمشتري غزارته فيغتر وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( ( أن النبي A قال لاتصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها امسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ) ) وفي رواية مسلم وغيره ( ( من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام وإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لاسمراء ) ) وأما كونه يجوز رد ما يتراضيان عليه فلإن حق الآدمي مفوض إليه فإذا رضي بأخذ عوض عنه جاز ذلك كما لو رضي بإسقاطه أو بعضه وأما كونه يثبت بالخيار لمن خدع فإن كان مع شرط عدم الخداع فلا ريب في ذلك لما تقدم من حديث ابن عمر ( ( أن رجلا كان يخدع في البيوع فقال له النبي A من بايعت فقل لاخلابة ) ) وهو في الصحيحين وقد ثبت ( ( أن النبي A جعل لحيان بن منقذ الذي كان يخدع في البيوع الخيار ثلاثة أيام ) ) كما في حديث ابن عمر في رواية منه وكذلك في حديث غيره وأما إذا لم يشترط فالبيع الذي وقع ليس هو البيع المسلم إلى المسلم بل هو مشتمل على الخبث والخداع والغائلة فللمخدوع الخيار لكونه كذلك ويكون الخداع كشفا عن عدم الضا المحقق الذي هو المناط كما تقدم تقريره وأما كونه يثبت الخيارلمن باع قبل وصول السوق فلحديث أبي هريرة عند مسلم C تعالى وغيره ( ( قال نهى النبي A أن يتلقى الجلب فإن تلقاه