باب الخيارات .
{ يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلاثبت للمشترى الخيار والخراج بالضمان وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصراة فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد ومن اشترى شئيا لم يره فله رده إذا رآه وله رد مااشتراه بخيار وإذا اختلف البيعان فالقول مايقوله البائع } أقول أما وجوب بيان العيب على البائع فلحديث عقبة بن عامر عن ابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني قال ( ( سمعت رسول الله يقول المسلم أخو المسلم لايحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلابينه ) ) وقد حسن إسناده الحافظ في الفتح واخرج نحوه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك ومن حديث واثلة مرفوعا وفي إسناده أبو جعفر الرازي وأبو سباع والأول مختلف فيه والثاني مجهول وأخرج ابن ماجه والترمذي والنسائي وابن الجاورد والبخاري تعلقيا من حديث العداء ابن خالد قال ( ( كتب لي النبي A هذا ماشتراه العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة لاداء ولاغائلة ولا خبثة بيع المسلم من المسلم ) ) ويؤيده هذه الأحاديث حديث ( ( من غشنا فليس منا ) ) وهو في صحيح مسلم C تعالى وغيره من حديث أبي هريرة Bه فدلت هذه الأحاديث على أنه من باع ذا عيب ولم يبينه فقد باع بيعا لايحل شرعا فيكون المشتري بالخيار إن رضيه فقد أثم البائع وصح البيع لوجود المناط الشرعي وهو التراضي وإن لم يرضه كان له رده لأن العلم بالعيب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد فلم يوجد المناط الشرعي ولما ورد في رد المعيب وسيأتي واما كون الخراج بالضمان فلحديث عائشة