باب الربا .
{ يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير يالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلامثلا بمثل يدا بيد وفي إلحاق غيرها بها خلاف فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد ولايجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره ولابيع الرطب بما كان يابسا إلالأهل العرايا ولابيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولايجوز بيع العينة } أقول الستة الأجناس المذكورة هي المنصوص عليها في الحاديث كحديث أبي سعيد بلفظ ( ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو زداد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء ) ) وهو في الصحيح وسائر الأحاديث في الصحيحين وغيرهما هكذا ليس فيها إلاذكر الستة الأجناس وقد اختلف في الإلحاق هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة غيرها فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء مع الإتفاق في الجنس وتحريم النساء فقط مع الإختلاف في الجنس والإتفاق في العلة فقالت الظاهرية أن لا يلحق بها غيرها وذهب من عداهم إلى أنه يلحق بها مايشاركها في العلة واختلفوا في العلة ماهي فقيل الاتفاق في الجنس والطعم وقيل الجنس والتقدير بالكيل والوزن والإقتيات وقيل الجنس ووجوب الزكاة وقد استدل لمن قال بالإلحاق بما أخرجه الدارقطني والبزار من حديث عبادة وأنس ان النبي A قال ( ( ماوزن فمثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وماكيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به ) ) وقد أشار إلى هذا الحديث صاحب التلخيص ولم يتكلم عليه وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقة أبو زرعة وغيره وضعفه