قال ( ( قلت يارسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندى أبيعه منه ثم ابتاعه من السوق فقال لاتبع ماليس عندك ) ) أخرجه أحمد واهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والمراد بقوله ماليس عندك ماليس في ملكك وقدرتك وأما كونه يجوز شرط عدم الخداع فلحديث ابن عمر في الصحيحين قال ( ( ذكر رجل لرسول الله أنه يخدع في البيوع فقال من بايعت فقل لاخلابة ) ) وفي الباب أحاديث والخلابة الخديعة وظاهره أن من قال بذلك ثبت له الخيار سواء غبن أو لم بغبن وأما كون الخيار في المجلس ثابتا مالم يفترقا فلحديث حكيم بن حزام في الصحيحين ( ( أن النبي A قال البيعان بالخيار مالم يفترقا ) ) وفيهما أيضا نحوه من حديث ابن عمر وفي الباب أحاديث وقدذهب إلى إثبات خيار المجلس جماعة من الصحابة منهم علي وأبوبرزة الأسلمي وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم ومن التابعين شريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة نقل ذلك عنهم البخاري ونقل ابن املنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة وعن الحسن البصري والأوزاعي وابن جريح وغيرهم وبالغ ابن حزم فقال لايعرف لهم مخالف من التابعين إلاالنخعي وحده ونقل صاحب البحر ذلك عن الصادق والباقر وزين العابدين وأحمد بن عيسى والناصر والإمام يحيى وحكاه أيضا عن الشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور وذهب الحنفية والمالكية وغيرهم إلى أنها إذا وجبت الصفقة فلا خيار والحق القول الأول