جماعة وهذا الحديث كما يدل على إلحاق غير الستة بها كذلك يدل على أن العلة الاتفاق في الكيل والوزن مع اتحاد الجنس ومما يدل على أن الربا يثبت في غير هذه الأجناس حديث ابن عمر في الصحيحين قال ( ( نهى رسول الله A عن المزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وغن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله ) ) وفي لفظ لمسلم ( ( وعن كل ثمر يخرصه ) ) فإن هذا الحديث يدل على ثبوت الربا في الكرم والزبيب ورواية مسلم تدل على أعم من ذلك ومما يدل على الإلحاق ماأخرجه مالك فيالمؤطأ عن سعيد بن المسيب ( ( أن النبي A نهى عن بيع اللحم بالحيوان ) ) وأخرجه أيضا الشافعي وأبو داود في المراسيل ووصله الدارقطني في الغرائب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة وتبعه ابن عبد البر وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار وفي إسناد ثابت بن زهير وهو ضعيف واخرجه أيضا من رواية أبي أميمة بن أبي يعلي عن النافع أيضا وأبو أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند الحاكم والبيهقي وابن خزيمة ومما يؤيد ذلك حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عند الترمذي في رخصة العرايا وفيه عن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمرة يخرصه ومما يدل على ان المعتبر الإتفاق في الوزن حديث أبي سعيد عند أحمد ومسلم بلفظ ( ( لاتبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ) ) وأخرج أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة ( ( الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة وزنا بوزن مثلا بمثل ) ) وعند مسلم والنسائي وأبي داود من حديث فضالة بن عبيد عن النبي A ( ( لاتبيعوا الذهب بالذهب إلاوزنا بوزن ) ) ومما ورد في اعتبار الكيل حديث ابن عمر المتقدم وفيه ( ( وإن كان كرما أن تبيعه بزبيب كيلا ) ) ومما سيأتى قريبا من النهي عن بيع الصبرة لايعلم كيلها وأما جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس فلما ثبت في الصحيح من حديث عبادة صامت عن النبي A قال ( ( الذهب بالذهب والفضةبالفضة والبر بالبر والشعير