باب الرضاع { إنما يثبت حكمه بخمس رضعات من تقيت وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام ويحرم به مايحرم من النسب ويقبل قول المرضعة ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر } أقول أما كون الرضاع لايثبت إلا بخمس رضعات فلحديث عائشة عند مسلم وغيره أنها قالت ( ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس رضعات فتوفي رسول الله A وهي فيما يقرأ من القرآن ) ) وللحديث طرق ثابتة في الصحيح ولا يخالفه حديث عائشة ( ( أن النبي A قال لا تحرم المصة ولا المصتان ) ) أخرجه مسلم وأحمد واهل السنن وكذلك حديث أم الفضل عند مسلم C وغيره ( ( أن النبي A قال لاتحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان والأملاجة والأملاجتان ) ) وأخرج نحوه أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن الزبير لأن غاية ما في هذه الأحاديث أن المصة والمصتين والرضعة والرضعتين والإملاجة والأملاجتين لايحرمن وهذا هو معنى الأحاديث منطوقا وهو لايخالف حدييث الخمس الرضعات لأنها تدل على ان مادون الخمس لايحرمن واما معنى هذه الأحاديث مفهوما وهو ان يحرم مازاد على الرضعة والرضعتين فهو مدفوع لحديث الخمس وهي مشتملة على زيادة فوجب قبولها والعمل بها ولاسيما عند قول من يقول إن بناء الفعل على المنكر يفيد التخصيص والرضعة هي أن ياخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى يتركه باختياره لغير عارض وقد ذهب إلى اعتبار الخمس ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحق وابن حزم وجماعة من اهل العلم وقد روى ذلك عن علي بن أبي طالب وذهب الجمهور إلى