وجوب اعتدادها في البيت الذي بلغها موت زوجها وهو فيه فإن ذلك يفيد أنها إذا كانت في بيت الزوج بقيت فيه حتى تنقضي العدة ويكون ذلك جمعا بين الأدلة من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام فلا إشكال واما كونها تجب للولد على والده الموسر فلحديث هند بنت عتبة المتقدم ويؤيده ما تقدم في الفطرة من وجوبها على الرجل ومن يمون واما وجوب نفقة الوالد على ولده الموسر فلأن النقفة هي أقل مايفيد قوله تعالى { وبالوالدين إحسانا } وقوله A ( ( أنت ومالك لأبيك ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن الجاورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث ( ( إن أطيب ماأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من اموالهم ) ) أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم ويؤيد ذلك حديث ( ( من أبر يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأما وجوب النفقة على السيد لمن يملكه فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي A قال ( ( للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل مالايطيق ) ) وحديث ( ( فليطعمه مما يأكل ويلسبه مما يلبس ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر وأما كونها لاتجب نفقة سائر القرابة إلامن باب صلة الرحم فلعدم ورود دليل يخص ذلك بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة والرحم المحتاج إلى نفقة أحق الأرحام بالصلة وقد قال تعالى { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله } * { لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها } { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } واما كون من تجب نفقته تجب كسوته وسكناه فلما يستفاد من الآيات القرانية والأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها