أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قل وأما اعتبار تيقن وجود اللبن فلأنه سبب ثبوت حكم الرضاع فلو لم يكن وجوده معلوما وارتضاع الصبي معلوما لم يكن لإثبات حكم الرضاع وجه مسوغ وأما اعتبار كون الرضيع قبل الفطام فلحديث أم سلمة عند الترمذي وصححه والحاكم أيضا وصححه قال ( ( قال رسول الله A لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام ) ) وأخرج سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي والن عدي من حديث ابن عباس قال قال رسول الله A ( ( لارضاع إلا ماكان في الحولين ) ) وقد صحح البيهقي وقفه ورحجه ابن عدي وابن كثير وأخرج أبو داود الطيالسي من حديث جابر عن النبي A قال ( ( لارضاع بعد فصال ولايتم بعد احتلام ) ) وقد قال المنذري أنه لايثبت وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت ( ( لما دخل على رسول الله A وعندي رجل فقال من هذا قلت أخي من الرضاعة قال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ) ) وأما كونه يحرم به مايحرم من النسب فقد تقدم الاستدلال عليه فيمن يحرم نكاحه من كتاب النكاح واما كونه يقبل قول المرضعة فلما أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث ( ( أنه تزوح أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد ارضعتكما قال فذكرت ذلك للنبي A فأعرض عنى قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه ) ) وفي لفظ ( ( دعها عنك ) ) وهو في الصحيح وفي لفظ آخر ( ( كيف وقد قيل ففارقها عقبة ) ) وقد ذهب إلى ذلك عثمان وابن عباس والزهري والحسن وإسحاق والأوزعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وروى عن مالك وأما كونه يجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر فلحديث زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة ( ( إنه يدخل عليك هذا الغلام الأيفع الذي ماأحب أن يدخل على فقالت عائشة مالك في رسول الله أسوة حسنه ) ) وقالت إن امرأة أبي حذيفة قالت ( ( يارسول الله إن سالما يدخل على وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه فقال رسول الله A أرضعيه حتى يدخل