C وغيره عن النبي A في المطلقة ثلاثا لانفقة لها ولاسكنى ) ) وفي الصحيحين وغيرهما عنها أنها قالت ( ( طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله A نفقة ولاسكنى ) ) وقد صح حديثها بلا نزاع وقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أنه قال لها رسول الله A ( ( لانفقة لك إلاأن تكوني حاملا ) ) وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث وقال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت وقد قالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى { فطلقوهن لعدتهن } حتى قال { لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } فأى أمر يحدث بعد الثلاث وقد ذهب إلى عدم وجوب النفقة والسكنى للبائنة أحمد وإسحق وأبو ثور وداود وأتباعهم وحكاه في البحر عن ابن عباس والحسن البصري وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي والإمامية والقاسم وذهب الجمهور إلى أنه لانفقة لها ولها السكنى لقوله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } وقد تقدم ما يدل على أنها في الرجعية وذهب عمر بن الحطاب وعمر بن عبد العزيز والثورى وأهل الكوفة والناصر والإمام يحيى إلى وجوب النفقة والسكنى وأما عدم وجوبها لمن في عدة الوفاة فلعدم وجود دليل يدل على ذلك في غير الحامل ولا سيما بعد قوله A ( ( إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى ) ) ويؤيده أيضا في تعليل الآية المتقدمة بقوله تعالى { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } وهو الرجعة ولم يبق في عدة الوفاة ذلك الأمر ويفيده أيضا مفهوم الشرط في قوله تعالى { فإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } وهو أيضا يدل على وجوب النفقة للحامل سواء كانت في عدة الرجعي أو البائن أو الوفاة وكذلك يدل على ذلك قوله A لفاطمة بنت قيس ( ( لانفقة لك إلا تكوني حاملا ) ) وقد روى البيهقي عن جابر يرفعه في الحامل المتوفي عنها قال ( ( لانفقة لها ) ) قال ابن حجر ورجاله ثقات لكن قال البيهقي المحفوظ وقفه ولوصح رفعه لكان نصا في محل النزاع وينبغي أن يقيد عدم وجوب السكنى لمن في عدة الوفاة بما تقدم في