باب النفقة .
{ تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا ولابائنا ولافي عدة الوفاة فلا نفقة ولاسكنى إلا أن يكون حاملين وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس وعلى السيد لمن يملكه ولاتجب على القريب لقربيه إلامن باب صلة الرحم ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه } أقول أما وجوبها على الزوج للزوجة فلا أعرف في ذلك خلافا وقد أوجبها القرآن الكريم قال الله تعالى { وارزقوهم فيها واكسوهم } وقد قرر دلالة هذه الآية على المطلوب الموزعي في تفسيره المسمى ببدر التمام في الآيات والأحكام ولحديث ( ( إذنه A لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان مايكفيها وولدها بالمعروف ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما ولقوله A لما سئل عن حق الزوجة على الزوج ( ( أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ) ) وهو عند أهل السنن وغيرهم وأما وجوبها للمطلقة رجعيا فلحديث فاطمة بنت قيس ( ( أنه قال لها A إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ) ) أخرجه أحمد والنسائي وفي لفظ لأحمد ( ( فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولاسكنى ) ) وفي إسناده مجالد بن سعيد وقد توبع وأعل بالوقف ولكن الرفع زيادة مقبوله إذا صح مخرجها أو حسن وقد أثبت لها القرآن السكنى قال الله تعالى { ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلوقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لاتخرجون من بيوتهن } ويستفاد من النهي عن الاخراج وجوب النفقة مع السكنى ويؤيده قوله تعالى { اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } ويدل على وجوب النفقة قوله تعالى { وللمطلقات متاع بالمعروف } وقوله تعالى في آخر الآية الأولى { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ } وهو الرجعة وكان ذلك في الرجعية وأما البائنة فلا نفقة لها ولاسكنى لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم