لأن العلة واحدة وأما العذراء والصغيرة فليستا ممن يصدق تلك العلة وإن كان حمل البلغة العذراء ممكنا مع بقاء البكارة ولكنه في غاية الندرة فلا اعتبار به وأما ما أخرجه البخاري وغيره ( ( أن النبي A بعث عليا إلى اليمن ليقبض الخمس فاصطفى على منه سبية فأصبح وقد اغتسل ثم بلغ ذلك النبي A فلم ينكره ) ) بل قال في بعض الروايات لنصيب على أفضل من وصيفة فيحمل على أنها كانت صغيرة أو بكرا جمعا بين الأدلة وأنه قد كان مضى لها من وقت من السبى ما تبين به أنها غير حامل وأما كون منقطعة الحيض تستبرأ حتى يتبن عدم حملها فلأنه لايمكن العلم بعدم الحمل إلا بذلك إذ لاحيض بل المفروض انه منقطع لعارض أو انها ضهيأ وأما من قد بلغت سن اليأس من المحيض قفد صار حملها مأيوسا كحيضها ولااعتبار بالنادر واما كونه لا استبراء على البائع فلعدم الدليل على ذلك لابنص ولابقياس صحيح بل هو محض رأي