فصل .
{ ويحب استبراء الأمة المسبية والمشتراه ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا والحامل بوضع الحمل ومنطقه الحيض حتى يتبين عدم حملها ولاتسبرأ بكر لاصغيره ولايلزم البائع ونحوه } أقول أما المسبية فلما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد ( ( أن النبي A قال في سبايا أوطاوس لا توطأ حامل حتى تضع ولاغير حامل حتى تحيض حيضة ) ) لما أخرجه مسلم وغيره ( ( أن النبي A هم أن يعلن الذي أراد وطء امرأة حامل من السبى لعنه تدخل معه قبره ) ) وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية ( ( أن رسول الله A حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن ) ) واخرج ابن أبي شيبة من حديث علي قال ( ( نهى رسول الله A أن توطأ حامل ختى تضع ولا توطأ حامل حتى تستبرئ بحيضة ) ) وفي إسناده ضعف وانقطاع وأخرج أحمد والطبراني قال ( ( قال رسول الله A لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره ) ) وفي إسناده بقية وحجاج بن أرطأة وهما مدلسان وهو يشمل المسبية وغيرهما كالمشتراه والموهوبة وكذلك حديث رويفع بن ثابت عن النبي A قال ( ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره ) ) أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن أبي شيبة والدارمي والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي وابن حبان وصححه والبزار وحسنه وهو كما يتناول الحامل المشتراة ونحوها كذلك يتناول من يجوز حملها من الغير كائنا من كان لأن العلة كونه يسقس ماءه ولد غيره وأخرج الحاكم من حديث ابن عباس ( ( أن النبي A نهى يوم خيبر عن بين المغانم حتى تقسم وقال لاتسق ماءك زرع غيرك ) ) وأصله في النسائي و أخرج البخاري عن ابن عمر ( ( إذا وهبت الوليدة أو بيعت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة ولاتستبرأ العذراء ) ) ويدل على استبراء المشتراة التي هي حامل أو التي جوز حملها الأدلة الواردة في المسبية