بنت مالك عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قالت ( ( خرج زوجي في طلب أعلاج فأدركهم في طريق القدوم فقتلوه فأتى نعيه وأنا في دار شاسعة من دور اهلي فأتيت النبي A فذكرت ذلك له فقلت له إن نعي زوجي أتاني وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع لي نفقة ولا مالا ورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى دور أهلي وإخوتي لكان أرفق بي في بعض شأني قال تحولي فلما خرجت إلىالمسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ) ) وفي بعض ألفاظه انه أرسل إليها عثمان بعد ذلك فأخبرته فأخذ به وقد أعل هذا الحديث بما لايقدح في الاحتجاج به وأخرج النسائي وأبو داود وغزاه المنذري إلى البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله عليها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا وقد ذهب إلى العمل بحديث فريعة جماعة من الصحابة فمن بعدهم وقد روى جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم ولم يأت من أجاز ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فريعة وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة وليست بحجة لا سيما إذا عارضت المرفوع وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا ( ( أن رجالا استشهدوا بأحد فقال نساؤهم يارسول الله إنا نستوحش في بيوتنا افنبيت عند إحدانا فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن فإذا كان وقت النوم تأوى كل واحدة إلى بيتها وهذا مع إرساله لاتقوم به الحجة