باب قضاء الحاجة .
{ على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أوعرف وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو مايقوم مقامها ويندب الاستعاذةعند الشروع والاستغفاروالحمد عند الفراغ } أقول أما مشروعية الاستتار حتى يدنو من الأرض عند قضاء الحاجة فلما ورد من الأدلة على وجوب ستر العورة عموما وخصوصا إلاعند الضرورة ومنها قضاء الحاجة فلايكشف عورته إلاعند القعود وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي ومن حديث أبي هريرة بلفظ ( ( من أتي الغائط فليستتر ) ) وأما البعد فلما أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي من حديث أ [ ي جابر قال ( ( خرجنا مع النبي A في السفر فكان لايأتي البراز حتى يغيب فلايرى ) ) ولفظ أبي داود ( ( كان إذا أراد البراز انطلق حتى لايراه أحد ) ) ورجاله رجال الصحيح إلاإسماعيل بن عبد الملك