وصف بذلك الكتاب والسنة وصفا مطلقا غير مقيد بل قوله A ( ( الماء طهور ) ) يرشد إلى ما ذكرنا إرشادنا يشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصول فاذا ثبت الشارع أن تطهير شئ من المتنجسات يكون بغير الماء كمسح النعل بالأرض ونحو ذلك كان الماء غير متعين في تطهير تلك النجاسة بخصوصها ويتعين فيما عداها وهذا هو الحق وقد ذهب بعض الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى انه يجوز التطهير بكل مائع طاهر وإليه ذهب الداعي من أهل البيت ويرد على الجمهور بما ثبت عن الشارع تطهيره بغير الماء إن كانوا يقولون إن الماء يتعين في مثل ذلك ويرد على أبي حنيفة ومن معه بأن إثبات مطهر لم يرد الشارع أو تطهيرعلى غير الصفة الثابتة عنه مدفوع