باب العدة والإحداد .
{ هي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض ومن غيرهما بثلاثة أشهر وللوفاة بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حاملا فبالوضع ولاعدة على غير مدخولة والأمة كالحرة وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أبو بلوغ خبره } أقول أما اعتداد الحامل بالوضع فلقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وأما اعتداد الحائض بثلاث حيض فلقوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وهي الحيض كما تقدم في قوله A ( ( دعي الصلاة أيام أقرئك ) ) والقرء وإن كان في الأصل مشتركا بين الاطهار والحيض كقوله A ( ( تعتد بثلاث حيض ) ) وقوله ( ( تجلس أيام أقرائها ) ) وقوله ( ( وعدتها حيضتان ) ) وسيأتي وأما غيرهما أى الحامل والحائض وهي الصغيرة والكبيرة التي لاحيض فيها أو التي انقطع حيضها بعد وجوده فإنها تعتد بثلاثة أشهر لقوله تعالى { واللأئي لم يحضن } الآية وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض فقيل إنها تتربص حتى يعود فتعتد بالحيض أو تيأس فتعتد بالأشهر وأما كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا فلقوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } هذا في غير الحامل وأما الحامل فبوضع الحمل لقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وقد بين ذلك النبي A أكمل البيان ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة ( ( أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي