حديث ابن عباس عند الدارقطني أن النبي A قال ( ( المتلاعنان إذا تفرقا لايجتمعان أبدا ) ) وأخرج نحوه عنه أبو داود وفي الصحيحين وغيرهما ( ( أن عويمر طلق امرأته ثلاث تطلقيات قبل أن يأمره ثلى قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين وأما كون الولد يلحق أمه ويحد قاذفها فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ( ( قضى رسول الله في ولد المتلاعنين أن يرث أمه وترثه أمه ومن رماها به جلد ثماثين ) ) أخرجه أحمد وفي إسناده محمد بن إسحق وبقية رجاله ثقات ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش ولافراش هنا والأدلة دالة على وجوب حد القذف والملاعنة داخلة في المحصنات لم يثبت عليها ما يخلف ذلك وهكذا من قذف ولدها فإنه كقذف أمه يجب الحد على القاذف