حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله مايصلح أن تنكحي حتى تعدى آخر الأجلين فمكث قربيا من عشر ليالي ثم نفست ثم جاءت النبي A فقال انكحي ) ) وأخرج البخاري عن ابن مسعود المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال أتجعلون عليها التغيظ ولاتحعلون لها الرخصة نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وقد أخرج أحمد والدارقطني من حديث أبي كعب قال ( ( قلت يارسول اللله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا وللمتوفي عنها قال هي للمطلقة وللمتوفي عنها ) ) وأخرجه أبو يعلي والضياء في المختارة وابن مردويه وفي إسناده المثنى بن الصباح وثقة ابن معين وضعفه الجمهور فرجع وقد أخرج ابن ماجه عن الزبير بن العوام ( ( أنها كانت عنده أم كثلوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال مالها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي A فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها ) ) ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد بن عمر بن هياج وهو صدوق لابأس به وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين فجعل عليها أطول الأجلين فقال إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لم تنقض العدة حتى تضع وبه قال جماعة من أهل العلم والحق أن عدة الحامل بالوضع في الطلاق والوفاة للأدلة التي ذكرناها وهي نصوص في محل النزاع ومبينة للمراد وأما كون غير المدخولة لاعدة عليها فلقوله تعالى في غير الممسوسات { فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } واما كون عدة الأمة كالحرة فلحديث عائشة ( ( أن النبي A قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) ) أخرجه الترمذي وأبو داود والبيهقي قال فيه أبو داود وهو حديث مجهول وقال الترمذي حديث غريب ولانعرفه مرفوعا إلامن حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لايعرف له في العلم غير هذا الحديث النتهى