فصل اللعان .
{ إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولارجع عن رميه لاعنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفى الولد في أيمانه ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا ويلحق الولد بأمه فقط ومن رماها به فهو قاذف } أقول حكم اللعان مذكور في الكتاب العزيز قال الله تعالى { والذين يرمون أزواجهم } الآية وأما اشتراط عدم إقراره المرأة بالزنا وعدم رجوع الرجل عن الرمي فلأن النبي A كان يحث المتلاعنين على ذلك ففي الصحيحين وغيرهما ( ( أنه وعظ الزوج وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) ) فإذا أقرت المرأة كان عليها حد الزاني المحصن إذا لم يكن هناك شبهة وإذا أقر الرجل بالكذب كان عليه حد القذف وأما كيفية اليمين فكما في الباب وقد نطق بذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة في ملاعنته صلى بين عويمر العجلاني وامرأته وبين هلال بن أمية وامرأته وأما كونه يدخل نفي الولد في أيمانه فلم يكن ذلك في الكتاب العزيز ولا وقع في الملاعنة الواقعة في زمنه A لأنه لم يكن هناك حمل ولاولد وأما كونه يفرق الحاكم بينهما ثم لايجتمعان أبدا ففي حديث حسنة سهل بن سعد عند أبي داود قال مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لايجتمعان أبدا وفي