القرآن ) ) ولايعارض ماذكر حديث ( ( لامهر أقل من عشرة دراهم ) ) عند الدارقطني من حديث جابر لأن في إسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن أرطاة وهما ضعيفان وأما كون من تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها فلحديث علقمة عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان قال ( ( أتى عبد الله يعني ابن مسعود في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها قال فاختلفوا إليه فقال أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد مقعل بن سنان الأشجعي ( ( إن النبي A قضى في بروع ابنة وشق بمثل ما قضى ) ) وأما كونه يستحب تقديم شئ من المهر قبل الدخول فلحديث ابن عباس المتقدم قريبا وأخرج أبوداود وابن ماجه من حديث عائشة قالت ( ( أمرني رسول الله A أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شئيا ) ) ولايعارض هذا الحديث ابن عباس فإن غاية مافيه يدل على أن تقدمه شئ من المهر قبل الدخول غير واجبة ولا ينفي كونها مستحبة وأما كون الزوج حسن العشرة فلقوله تعالى { وعاشروهن بالمعروف } وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ( ( أن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج فاستوصوا بالنساء ) ) وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث أيضا قال رسول الله A ( ( أكمل المؤمنين إبمانا أحسنهم حلقا وخياركم خياركم لنسائهم ) ) وأخرج الترمذي وصححه من حديث عائشة قالت قال رسول الله A ( ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) ) وأما كون عليها الطاعة فلقوله تعالى { فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله A ( ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات عضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) ) وأخرج أهل السنن وصححه الترمذي من حديث عمرو ابن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي A فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ( ( استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان لستم تملكون منهن شئيا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في