المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فإما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فراشكم من تكرهون ولايأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسبوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) ) وفي الباب أحاديث كثيرة وأما العدل بين الزوجات في القسمة واتدعوا إليه الحاجة فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن والدارمي وابن حبان والحاكم وقال إسناده على شرط الشيخين وصححه الترمذي عن النبي A قال ( ( من كانت له امرأتان يميل لإحداهما عن الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا ) ) وقد كان رسول الله A يقسم بين نسائه فكن يجتمعن كل ليلة في بيت الذي تأتيها كما في الصحيح وأخرج أهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث عائشة قالت ( ( كان رسول الله A يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) ) وأما الأقراع بينهن في السفر فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي إذا كان أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيهن خرج سهمها خرج بها ) ) وأما كون للمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج عليها فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ( ( أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي A يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ) ) وفي الصحيحين عن عائشة في تفسير قوله تعالى { فلاجناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } قالت ( ( هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها وتزوج غيرها فتقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة على والقسم لى ) ) وأما كونه يقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا فلحديث أم سلمة عند مسلم C تعالى وغيره ( ( أن النبي A لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام ) ) وفي الصحيحين من حديث أنس قال ( ( من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم ) ) وفي الباب أحاديث وأما كونه لايجوز العزل فلحديث جذامة بنت وهب الأسدية ( ( أنهم سألوا رسول الله A عن العزل فقال ذلك