ابن سعد الآتي قريبا من أعظم الأدلة على وجوب المهر وأما كراهة المغالاة في المهور فلحديث عائشة وعند الطبراني في الأوسط أن رسول الله A قال ( ( إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ) ) وفي إسناده ضعف وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال ( ( جاء رجل إلى النبي A فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي A هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي A على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا إلى بنى عبس بعث ذلك الرجل فيهم ) ) وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله A ( ( خير الصداق أيسره ) ) وعن عائشة ( ( أنه كان صداق النبي A لأزواجه اثني عشرة أوقية ) ) ونشا أى نصفا وهو في صحيح مسلم وغيره وأما كونه يصح باليسير ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن فلما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عامر ابن ربيعه ( ( أن امراة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه ) ) وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر أن رسول الله A قال ( ( لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا ) ) وفي إسناده ضعف وأخرج الدارقطني من حديث لأبي سعيد في المهر ( ( ولو على سواك من أزك ) ) وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد ( ( أن النبي A جاءته امرأة فقالت يارسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يارسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله هل عندك من شئ تصدقها إياه قال ما عندي إلا إزاري فقال النبي A إن أعطيتها إزارك جلست لاإزار لك فالتمس شئيا فقال ماأجد شئيا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال النبي A هل معك من القرآن شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له النبي A قد زوجتكما بما معك من