يحدث صداقا وفي لفظ للترمذي ولم يحدث نكاحا وقال هذا حديث حسن ليس بإسناده بأس وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمرو أن النبي A ردها على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهوضعيف وحديث ابن عباس أصح كما صرح بذلك الحفاظ وقد ذهب إلى مادل عليه حديث ابن عباس جماعة من الصحابة ومن بعدهم لا كما نقله ابن عبد البر من الإجماع على أنه لا يبقى العقد بعد انقضاء العدة ولا مانع من جعل حديث ابن عباس وما ورد في معناه مخصصا لما ورد من أن العدة إذا انقضت فقد ذهب العقد ولم تحل للزوج إلا بعقد جديد .
فصل .
{ والمهر واجب وتكره المغالاة فيه ويصح ولو خاتما من حديد أوتعليم قرآن ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها ويتسحب تقديم شئ من المهر قبل الدخول وعليه إحسان العشرة وعليها الطاعة ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسم وما تدعوا الحاجة إليه وإذا سافر أقرع بينهن وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا ولايجوز العزل ولا إتيان المرأة في دبرها } أقول أما كون المهر واجبا فلأنه A لم يسوغ نكاحا بدون مهر أصلا وفي الكتاب العزيز { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } وقوله { فلا تأخذونه منه شئيا } وقال { وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض } الآية وقال تعالى { فلا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } وقد أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث ابن عباس ( ( أن النبي A منع عليا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شئيا ولما قال ما عندي شيء قال فأين درعك الحطيمة فأعطاه إياها ) ) وحديث سهل