هذا البلد حرام لايعصد شجره ولايختلي خلأؤه ولاينفر في صيده ولاتلتقط لقتطه إلالمعرف ) ) قال العباس إلا الإذخر فإنه لابد لهم منه فإنه للقبور والبيوت فقال إلاالأذخر وأخرجا نحوه أيضا من حديث أبي هريرة وأما كونه يجوز قتل الفواسق الخمس فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما قالت ( ( أمر رسول الله A بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الغراب والجرأة والعقرب والكلب العقور ) ) وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر قال ( ( قال رسول الله A خمس من الدواب ليس في قتلهن جناح ) ) وفي صحيح مسلم C تعالى من حديث ابن عمر زيادة الحية وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد بإسناده فيه ليث ابن أبي سليم وأما كون صيد المدنية وشجرة كحرم مكة فلحديث على Bه قال ( ( قال رسول الله A المدنية حرام مابين عير إلى ثور ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وفي الصحيحين أيضا من حديث عبادة ابت تميم ( ( أن رسول الله A قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدنية كما حرم إبراهيم مكة ) ) وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة وأما كون من قطع شجرالمدنية أو خبطة سلب فلحديث سعد بن أبي وقاص ( ( أنه ركب إلى قصر بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ماأخذه من غلامهم فقال معاذ الله أن أراد شئيا نفلنيه رسول الله A وأبى أن يرد عليهم ) ) أخرجه مسلم وأحمد وفي لفظ لأحمد وأبي داود والحاكم وصححه ( ( أن رسول الله A قال ( ( من رأيتموه يصيد فيه شئيا فلكم سلبه ) ) * وأما تحريم صيد وج وشجره وعضاهه فلحديث الزبير أن النبي A قال ( ( أن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله D ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه وحسنه المنذري وصححه الشافعي ووج بفتح الواو وتشديد الجيم واد بالطائف وقد ذهب إلى ما في الحديث الشافعي والإمام يحيى وهوالحق ولم يأت من قدح في الحديث بما في يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف بما تضمنه