لايرفث ولا يقسق ولايجادل فلنص القرآن وهذه الأمور لاتحل للحلال ولكنها مع الاحرام أغلظ وأما كون المحرم لاينكح ولاينكح فلحديث عثمان الثابت في مسلم وغيره أن رسول الله A قال ( ( لاينكح ولا ينكح ولا يخطب ) ) وفي الباب أحاديث وأما ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس ( ( أن النبي A تزوج ميمونة وهو محرم ) ) فقد عارضه ما في صحيح مسلم وغيره من حديث ميمونة ( ( أن النبي A تزوجها وهو حلال ) ) وماأخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي رافع ( ( أن رسول الله A تزوج ميمونة حلالا ) ) وكان أبو رافع السفير بين رسول الله A و بين ميونة Bها وهما أعرف بذلك وعلى فرض صحة خبر ابن عباس ومطابقته للواقع فلا يعارض الأحاديث المصرحة بالنهي بل يكون هذا بالنبي A وأما كونه لايقتل صيدا فقد ورد بذلك القرآن الكريم فإذا قتل صيدا فعليه الجزاء يحكم به ذوا عدل كما قال الله سبحانه وأما كونه لايأكل ما صاد غيره إلى آخره فلحديث الصعب بن جثامة في الصحيحين وغيرهما ( ( أنه أهدى إلى رسول الله A حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرد عليك إلاأنا حرم ) ) وأخرج مسلم نحوه من حديث زيد بن أرقم وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة ( ( أن النبي A أكل من صيده الذي صاده وهو حلال ) ) وكان النبي محرما فأكل عضد حمار الوحش الذي صاده وجمع بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة بأنه A امتنع من أكل صيد الصعب لكونه صاده لأجله وأكل من صيد أبي قتادة لكونه لم يصده لأجله ويدل على ذلك حديث جابر عند أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي ( ( أن النبي A قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يصد لكم ) ) * وأما كونه لايعضد من شجر الحرم إلا الإذخر فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال ( ( قال رسول الله A يوم فتح مكة إن