فصل .
{ وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه ويستلم الركن اليماني ويكفي القارن طواف واحد وسعى واحد ويكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لاتطوف بالبيت ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور وبعد فراغه يصلى ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه } أقول شرع الطواف في الأصل لإغاطة المشركين كما في حديث ابن عباس قال ( ( قدم رسول الله A وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي A أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا مابين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها الإبقاء عليهم ) ) متفق عليه وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ( ( أن النبي A كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا ) ) وفي لفظ رمل رسول الله A من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عمر أنه قال ( ( فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع لاندع شئيا كنا نفعله على عهد رسول الله A ) ) وقد ذهب الجمهور إلى فرضية الطواف للقدوم وقال أبو حنيفة سنة وروى عن الشافعي أنه كتحية المسجد والحق الأول لقوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق } * وأما تقبيل الحجر