من النعم يحكم به ذوا عدل ولايأكل ما صاد غيره إلاإذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله ولا يعضد من شجر الحرم إلاالأذخر ويجوز له قتل الفواسق الخمس وصيد حرم المدنية وشجرة كحرم مكة إلا أن قطع من شجره أو خبطة كان سلبه حلالا لمن وجده ويحرم صيد وج وشجرة } أقول أما كون المحرم لايلبس تلك الأمور فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال ( ( سئل رسول الله A ما يلبس المحرم فقال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولاثوبامسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلاأن لايجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) ) قال القاضي عياض أجمع المسلمون علىأن ماذكر في هذا لحديث لايلبسه المحرم وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر قال قال رسول الله A ( ( من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ) ) وفي الصحيحين نحوه من حديث ابن عباس وأخرج أحمد والبخاري والنسائى والترمذي وصححه من حديث ابن عمر أن النبي A قال ( ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولاتلبس القفازين ) ) وزاد أبو داود والحاكم والبيهقي ( ( وما مس الورس والزعفران من الثياب ) ) والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبعد ألف زاى ما تلبسه المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة شئ وأما كون المحرم لايتطيب أبتداء ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام فذلك هو الراجح جمعا بين الأدلة وقد أوضحت ذلك في شرح المنتقى وأما كونه لايأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر فلحديث كعب بن عجرة في الصحيحين وغيرهما قال ( ( كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله A والقمل يتناثر على وجهى فقال ماكنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى أتجد شاة قلت لا فنزلت { ففدية من صيام أوصدقة أو نسك } قال هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين ) ) وأما كونه