باب صدقة الفطر .
{ هو صاع من القوت المعتاد عن كل فرد والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ويكون إخراجها قبل صلاة العيد ومن لايجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه ومصرفها مصرف الزكاة } أقول أما كونها صاعا من القوت المعتاد عن كل فرد فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال فرض رسول الله A زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين والأحاديث في هذا الباب كثيرة وفي صحيح مسلم C تعالى وغيره ( ( وليس على المسلم في عبده صدقة إلاصدقة الفطر ) ) وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر قال ( ( أمر رسول الله A بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون ) ) وأخرج نحوه الدارقطني من حديث علي وفي إسناده ضعف وله طرق والخطابات في إخراجها علىمن ليس بمكلف إنما هي كائنة مع المكلفين وقد ذهب الجمهور منهم أحمد والشافعي إلى أنها صاع من البر وغيره وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من البر نصف صاع وقد حكاه ابن المنذر عن علي وعثمان وأبي هريرة وجابروابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة كما قال الحافظ وإليه ذهب زيد بن علي والإمام يحيى وأبو حنيفة حكى ذلك صاحب البحر وقد تمسكوا بحديث ابن عباس مرفوعا ( ( صدقة الفطر مدان من قمح ) ) أخرجه الحاكم وأخرج نحوه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفي الباب أحاديث تعضد ذلك وأما كون إخراجها قبل الصلاة فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله A أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه