عن ابن عباس مرفوعا بلفظ فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وأما كونه من لايجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه فلأنه إذا خرج قوت يومه أو بعضه كان مصرفا لاصارفا لقوله A ( ( اغنوهم في هذا اليوم ) ) أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر فإذا ملك زيادة على قوت يومه أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرها ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يغديه ويعشيه كما أخرجه أحمد وأبوداود من حديث سهل بن الحنظلية مرفوعا ولأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا وقد أخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن ثعلبة قال ( ( قال رسول الله A صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس أو صاع بر أوقمح بين اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو انثى غني أو فقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم كم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى ) ) وقد وقع الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب زكاة الفطرة فقيل ملك النصاب وقيل قوت عشر وقال مالك والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل واسحق والمؤيد بالله في أحد قوليه إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يومه وليلته وأما كون مصرفها مصرف الزكاة فلكونه A سماها زكاة كقوله ( ( فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ) ) وقول ابن عمر أن رسول الله A أمر بزكاة الفطر وقد تقدما ولكنه ينبغي تقديم الفقراء للأمر بإغنائهم في ذلك اليوم فما زاد صرف في سائر الأصناف