باب مصارف الزكاة .
{ هي ثمانية كما في الآية وتحرم على بني هاشم ومواليهم وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين } أقول الآية الكريمة قد تضمنت الثمانية الأنواع الذين هم مصارف الزكاة وقد أخرج أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائى قال ( ( أتيت رسول الله A فبايعته فأتى رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله A إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ) ) وفي إسناده عد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وفيه مقال وقد أطال أئمة التفسير والحديث والفقه والكلام على الأصناف الثمانية وما يعتبر في كل صنف والحق أن المعتبر صدق الوصف شرعا فمن صدق عليه أنه فقير كان مصرفا وكذلك سائر الأوصاف وإذا لم يكن للوصف حقيقة شرعية وجب الرجوع إلى مدلوله اللغوي وتفسيره فما وقع من الشروط والاعتبارات المذكورة لأهل العلم إن كانت داخلة في مدلول الوصف لغة أوشرعا أو الدليل يدل على ذلك كانت معتبرة وإلافلا اعتبار لشئ منها وأما كونها تحرم على بني هاشم ومواليهم فلحديث أبي هريرة مرفوعا وفيه ( ( إنا لانأكل الصدقة ) ) وفي لفظ ( ( إنا لاتحل لنا الصدقة ) ) وهوفي الصحيحين وغيرهما وفي حديث أبي رافع ( ( أن الصدقة لاتحل لنا وأن موالى القوم من أنفسهم ) ) أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان وابن خزيمة وصححاه أيضا وفي رواية لأحمد والطحاوي من حديث الحسن ابن علي ( ( لآتحل لآل محمد الصدقة ) ) وفي حديث المطلب بن ربيعة أنه A قال ( ( إن الصدقة لاتنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) ) وهو في صحيح مسلم وفي الباب أحاديث قال ابن قدامة لانعلم خلافا في أن بني هاشم لاتحل لهم الصدقة المفروضة وكذا حكى الإحماع أبوطالب من أهل البيت كما حكى ذلك عنه في البحر