له أين المال فقال له وللمال أرسلتني أخذناه من حديث كنا نأخذه على عهد رسول الله A ووضعناه حيث كنا نضعه ) ) أخرجه أبو داود وابن ماجه وعن طاوس قال كان في كتاب معاذ ( ( من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشرة في مخلاف عشيرته ) ) أخرجه الأثرم وسعيد ابن منصور بإسناد صحيح وفي الصحيحين عن معاذ ( ( أن النبي لما بعث إلى اليمن قال له خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم ) ) وأما كونه يبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا فلحديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما ( ( أن رسول الله A قال إنها ستكون بعدى أثره وأمور تنكروها قالوا يا رسول الله A فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ) ) وأخرج مسلم والترمذي وصححه من حديث وائل بن حجر قال ( ( سمعت رسول الله A ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم فقال اسمعوا وأطعيوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ) ) وأخرج أبو داود من حديث جابر بن عتيك مرفوعا بلفظ ( ( سيأتكم ركب مبعوضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلإنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتهم رضاهم ) ) وأخرج الطبراني عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا ( ( ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس ) ) وفي الباب آثار عن الصحابة حتى أخرج البيهقي عن عمر أنه قال ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر وإسناده صحيح وأخرج أحمد من حديث أنس ( ( أن رجلا قال لرسول الله A إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله فقال نعم إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من بدلها ) ) وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة ( ( إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل اللهم إني أحتسب إليك ماأخذمني ) ) وقد ذهب إلى ما دلت عليه هذه الأدلة الجمهور وأن الدفع إلى السلطان أو بأمره يجزي المالك وإن صرفها في غير مصرفها سواء كان عادلا أو جائرا