وابن مسعود وداود والصادق والباقر والناصر إلى انه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال تمسكا بما دل على مطلق الوجوب وهو إهمال للقيد وأما كونها لاتجب في الجواهر كالدر والياقوت والزمرد والماس واللؤلؤ والمرجان ونحوها فلعدم وجود دليل يدل على ذلك والبراءة الأصلية مستصحبة وقد تقدم في أول كتاب الزكاة مايفيد هذا وأما كونها لاتجب في أموال التجارة فلما قدمنا من عدم قيام دليل يدل على ذلك وقد كانت التجارة في عصره A قائمة في أنواع ما يتجر به ولم ينقل عنه مايفيد ذلك وأما ماأخرجه أبوداود والدراقطني والبزار من حديث جابر بن سمرة ( ( كان رسول الله A يأمرنا بأن نخرج الزكاة مما يعد للبيع ) ) فقال ابن حجر في التلخيص أن في إسناده جهالة وأما مارواه الحاكم والدارقطني عن عمران مرفوعا بلفظ ( ( في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته ) ) بالزاي المعجمة فقد ضعف الحافظ في الفتح جميع طرقه وقال في واحدة منها هذا الإسناد لابأس به ولايخفاك أن مثل هذا لاتقوم به الحجة لا سيما في التكاليف التي تعم بها البلوى علىأنه قد قال ابن دقيق العيد أن الذي رآه في المستدرك في هذا الحديث البر بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة قال والدارقطني رواه بالزاي لكن من طريق ضعيفة وهذا مما يوجب الاحتمال فلا يتم الاستدلال فلو فرضنا أن الحاكم قد صحح إسناد هذا الحديث كما قال المحلى في شرح المنهاج لكان مجرد الاحتمال مسقطا للاستدلال فكيف إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف الحفاظ لما صححه الحاكم مع تأخر عصرهم عنه واستدراكهم عليه ويؤيد عدم الوجوب ما ثبت عنه A في الصحيح من حديث أبي هريرة ( ( ليس على المسلم صدقة في عبده ولافرسة ) ) وظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة