باب زكاة الذهب والفضة .
{ هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولاشئ فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات } أقول لاخلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النصاب والحول لحديث علي قال قال رسول الله A ( ( قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شئ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دارهم ) ) أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وفي لفظ ( ( وليس فيما دون المائتين زكاة ) ) وفي إسناده مقال وقد حسنه ابن حجر ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وأخرج أحمد ومسلم من حديث جابر Bه قال قال رسول الله A ( ( ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) ) وأخرجه أحمد والبخاري من حديث أبي سعيد وأخرج أبو داود من حديث علي Bه قال ( ( إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ يعني من الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ) ) وفي إسناده مقال ولكن حسنه ابن حجر ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه كالحديث الأول وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة مائتا درهم ولم يخالف في ذلك إلاابن حبيب الأندلسي والخمس الأواقي المذكورة في الحديث هي مائتا درهم لأن وزن كل أوقية أربعون درهما وذهب إلى أن نصاب الذهب عشرون دينارا الجمهور وقد روى عن الحسن وطاووس ما يخالف ذلك وهو مردود وذهب إلى أعتبار الحول الأكثر وذهب ابن عباس