التجارة وهذا النقل ليس بصحيح فأول من يخالف في ذلك الظاهرية وهم فرقة من فرق الإسلام وأما عدم وجوبها في المستغلات كالدور التي يكريها مالكها وكذلك الدواب ونحوها فلعدم الدليل كما قدمنا وأيضا حديث ( ( ليس على المسلم صدقة في عبده ولافرسة ) ) ينتاول هذه الحالة أعني حالة استغلاها بالكراء لهما وإن كان لاحاجة إلى الإستدلال بل القيام مقام المنع يكفي