وتحريم النياحة فلحديث ( ( من نيح عليه يعذب بما نيح عليه ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث المغيرة وعلى النياحة تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء وأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وفي صحيح مسلم C تعالى من حديث ابن عمر Bهما عن النبي A قال ( ( الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ) ) وأخرج أحمد ومسلم من حديث أبي مالك الأشعري ( ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) ) وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى بلفظ ( ( أنا برئ ممن برئ منه رسول الله A فإن رسول الله A برئ من الصالقة والحالقة والشاقة ) ) وأما تحريم اتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور فلحديث أبي بردة قال ( ( أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال لاتتبعوني بمجمر قالوا أوسمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله A ) ) أخرجه ابن ماجه وفي إسناد مجهول وقد كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود ( ( أن النبي A قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ) ) وأما كونه لا يقعد المتبع لها حتى توضع فلحديث ( ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلايجلس حتى توضع ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحو وقد وردت أحاديث صحيحة