في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعدا كحديث ( ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره وأخرج مسلم C من حديث على Bه قال ( ( قام النبي A يعنى في الجنازة ثم قعد ) ) وفي رواية من حديثه قال ( ( كان رسول الله A أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس ) ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار من حديث عبادة ابن الصامت ( ( أن يهوديا قال لما كان النبي يقوم للجنازة هكذا نفعل فقال النبي اجلسوا وخالفوهم ) ) وفي إسناده بشر بن أبي رافع وليس بالقوى كما قال الترمذي وقال البزار تفرد به بشر وهولين فإفاد ما ذكرناه أن القيام للجنازة إذا مرت أمر منسوخ وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ قال القاضي عياض ذهب جميع السلف إلى أن الأمر منسوخ بحديث على هذا .
فصل ( دفن الميت ) .
{ ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع ولابأس بالضرح واللحد أولى ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا ويستحب حثو التراب من كل حضر ثلاث حثيات ولايرفع